- في مرض الموت لا يصح للشخص أن يوصي بالصدقة إلا فيما كان من ثلث ماله أو أقل ، بإجماع العلماء .
- ولا يجوز له أن يوصي بشيء من ماله لأحد الورثة لأنه سيأخذ حقه من الميراث .
- إذا أعطى الوالد أو الوالدة بعض الأولاد مالاً ظلماً فيجب على الولد أن يرد هذا المال للورثة بعد وفاة الوالد لأنه ليس له حق في ذلك المال فوجب رده .
- إذا خصص الأب أحد أولاده بشيء من المال لأن ولده يقوم بخدمته في بعض الأعمال التجارية فلابأس لأن هذا المال مقابل تعب الولد وليس هبةً محضة .
- إذا كان مال الشخص قليل ، وأولاده فقراء ، فالأفضل أن لايوصي بشيء من ماله للصدقة ، لأن ورثته أولى بماله لحديث " إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة " رواه البخاري .
- إذا كان الشخص عليه ديون فيجب أن يكتبها في وصيته ، حتى يسددها ورثته من ماله ، وكذلك إن كان عليه زكاة لم يخرجها ، فيخرجها ورثته ، وهذه الحقوق مقدمة على الوصية وعلى حق الورثة لأنها قد وجبت عليه في حياته .
- لايلزم الورثة تعجيل سداد الدين العقاري الذي كان على والدهم ، وإنما يسددونه في وقته المعتاد ، وهذا لايضر الميت لأن المسلمين على شروطهم .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
أحكام الوضوء
0:00
فكرة دعوية - الدعم المعنوي
0:00
تلاوة من سورة الأنعام 15-18
0:00
أصليت معنا
0:00
أريد الانتحار !!
0:00

عدد الزوار
5796181
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 34 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1650 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |