حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
الرحلة الأخيرة
0:00
الكلمة الطيبة
0:00
تلاوة من سورة الفرقان - 68-71
0:00
سورة القصص
0:00
فوائد في الصيام
0:00
عدد الزوار
9088974
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 68 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 97 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1758 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 930 ) مادة |
