حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
اخترنا لك هذا الفيديو |
|
مكتبة الصوتيات
العلم والخشية
0:00
خلق التواضع
0:00
رسائل من أب إلى ولده
0:00
الحوار في الدعوة
0:00
تلاوة من سورة يس 55-70
0:00

عدد الزوار
6291033
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 38 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1671 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |