حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
العرض على الله
0:00
تأملات في سورة محمد - 1
0:00
قواعد في اتخاذ القرار
0:00
الإسلام دين الرحمة
0:00
المستشار الناجح
0:00
عدد الزوار
8311209
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 59 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1744 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 931 ) مادة |
