حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
ثناء الله على معلمي الناس الخير
0:00
دعوة للإنفاق
0:00
عشر رسائل للحجيج
0:00
أجمل رحلة في العالم
0:00
أعمال المسلم في اليوم والليلة
0:00
عدد الزوار
7458768
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 46 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1713 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 992 ) مادة |
