حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مكتبة الصوتيات
سورة فاطر
0:00
يوم الحشر
0:00
بشرى لأهل الاستقامة
0:00
ثلاثون قصة من حياة العلماء
0:00
تسير بهم أعمالهم
0:00
عدد الزوار
8709677
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 62 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1751 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 931 ) مادة |
