حديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " رواه مسلم .
هنا أحوال :
1- أن تقام الصلاة قبل أن تبدأ بالنافلة فهنا يحرم عليك البدء بالنافلة ، لأن مصلحة الفريضة أهم من النافلة .
2- أن تبدأ بالنافلة ثم تقام الصلاة وأنت لازلت في الركعة الأولى فيجب قطعها ، ويكفي النية بدون أن تُسلّم منها .
3- أن تقام الصلاة وقد رفعت من الركوع الثاني فيجوز لك أن تكملها خفيفة .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
المستشار الناجح
0:00
سنن مهجورة
0:00
قواعد في تزكية النفس
0:00
قلبك.. ماذا فيه ؟!
0:00
تأملات في سورة الصف
0:00
عدد الزوار
8020293
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 55 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 96 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1740 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 931 ) مادة |
