من مات وعليه دين ، فهنا أحوال :
١- إذا ترك مالاً ، فإن دينه يُقضى من هذا المال بإجماع العلماء قبل البدء بالوصية وقبل توزيع المال على الورثة ، وإن لم يكن عنده مال نقدي وكان عنده عقار يكفي لسداد الدين فيُباع العقار لأجل سداد الدين لأن المال له ، وإبراء ذمته أهم من حصول الورثة على هذا المال ، ولأن ذمته مرتبطة بهذا الدين .
وفي الحديث الصحيح " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " رواه الترمذي .
وهذا الحديث محمول على من كان عنده زيادة في ماله ولم يؤدي الديون التي عليه ، وأما المعسر أو من مات وفي نيته السداد فهذا لايشمله الوعيد الذي في الحديث السابق ، قاله ابن باز رحمه الله تعالى .
٢- إذا لم يكن لديه مال يكفي لسداد الديون فلايجب على الورثة سداد الدين بإجماع العلماء ، بل يستحب منهم براً بأبيهم .
ولكن الميت في هذه الحال على حالين :
١- إن كان قد أخذ هذا الدين وهو يريد سداده فإن الله يعوض صاحب الدين يوم القيامة .
٢- وأما إن كان قد أخذ هذا الدين وفي نيته عدم السداد فإنه معاقب يوم القيامة لحديث " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخاري .
مكتبة الصوتيات
الدعوة سبب لصلاح الأسر
0:00
المرأة والتعاون
0:00
أحكام التبرك المشروع والممنوع
0:00
ومن أعرض عن ذكري
0:00
التحذير من الكذب
0:00

عدد الزوار
6352706
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 38 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1672 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |