- أداء الشهادة فرض كفاية ، وقد تجب في حالات وذلك حينما يتوقف عليها إثبات الحق أو رد الباطل ، قال تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه " .
- تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال كالرضاع والولادة والعدة والحيض .
- تُقبل شهادة الأخ لأخيه عند جماهير العلماء .
- لا تُقبل شهادة الوالد ، عند أكثر العلماء .
- تُقبل شهادة الفاعل لفعله ، كالمرضعة على الرضاع .
- تُقبل شهادة الصديق لصديقه .
- تُقبل شهادة الأعمى إذا ضبط الصوت .
- لاتُقبل شهادة الفاسق ، ولكن الفسق يختلف تحديده من بلد لبلد ومن زمن لزمن ، وهذا يرجع للقاضي الحكيم في معرفة علامات الفسق .
مواد آخرى من نفس القسم
 مكتبة الصوتيات
                
أحكام وفضائل قيام الليل
0:00
التوازن في مطالب الحياة
0:00
تلاوة من أواخر سورة البقرة
0:00
الصبر يا أختاه
0:00
أسباب انحراف الأبناء
0:00
عدد الزوار
6851464
                        إحصائيات | 
                
مجموع الكتب : ( 41 ) كتاب | 
                
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم | 
                
مجموع المقالات : ( 1688 ) مقال | 
                
مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة | 
                
