- أداء الشهادة فرض كفاية ، وقد تجب في حالات وذلك حينما يتوقف عليها إثبات الحق أو رد الباطل ، قال تعالى " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثمٌ قلبه " .
- تُقبل شهادة المرأة الواحدة في الأشياء التي لا يطلع عليها الرجال كالرضاع والولادة والعدة والحيض .
- تُقبل شهادة الأخ لأخيه عند جماهير العلماء .
- لا تُقبل شهادة الوالد ، عند أكثر العلماء .
- تُقبل شهادة الفاعل لفعله ، كالمرضعة على الرضاع .
- تُقبل شهادة الصديق لصديقه .
- تُقبل شهادة الأعمى إذا ضبط الصوت .
- لاتُقبل شهادة الفاسق ، ولكن الفسق يختلف تحديده من بلد لبلد ومن زمن لزمن ، وهذا يرجع للقاضي الحكيم في معرفة علامات الفسق .
مواد آخرى من نفس القسم
مكتبة الصوتيات
أشراط الساعة - 4
0:00
من عجائب الصدقة
0:00
قواعد في حل المشكلات
0:00
أسباب صلاح القلوب
0:00
سورة الزمر
0:00
عدد الزوار
7458589
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 46 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1713 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 992 ) مادة |
