• الاثنين 7 ذوالقعدة 1446 هـ ,الموافق :05 مايو 2025 م


  • مسائل في الظهار

  •  

    - الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي أو كظهر بنتي .

    وقد كان طلاقاً في الجاهلية فجاءت الشريعة بتحريمه ، قال تعالى " وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً " .

    - لو قال : أنتِ مثل أمي أو مثل بنتي .

    فهنا نسأل عن نيته وقصده ، فقد يقصد مثل أمي في الكرامة ، وقد يقصد الظهار ، ولأنه لفظ غير صريح في الظهار فلابد من توضيح نيته .

    - الظهار محرم بالإجماع ، وفيه الكفارة على الترتيب : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكينا .

    ولايجوز له جماع زوجته حتى يكفر ، ويجوز له أي استمتاع غير الجماع .

    لأن الله حرم الجماع فقط كما في قوله تعالى " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ".

    - إذا حرّم الرجل زوجته على نفسه كقوله أنت علي حرام ، أو حرّم لبس معين أو أكل معين أو غير ذلك ، فعليه كفارة يمين لقوله تعالى " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " مع أن الآية قبلها " لم تحرم ما أحل الله لك " .

    فجعل الله التحريم يميناً ، وجعل كفارته كفارة يمين .

    - إذا ظاهرت المرأة زوجها ، أو حرمته على نفسها ، فعليها كفارة يمين لأن الظهار لا يكون من المرأة ، فيعامل معاملة اليمين .


    مواد آخرى من نفس القسم

    مكتبة الصوتيات

    مناهي لفظية - 2

    0:00

    الألباني وعلو الهمة

    0:00

    زكاة الفطر

    0:00

    أريد الانتحار !!

    0:00

    مسائل في أحداث يوم القيامة

    0:00



    عدد الزوار

    5796250

    تواصل معنا


    إحصائيات

    مجموع الكتب : ( 34 ) كتاب
    مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم
    مجموع المقالات : ( 1650 ) مقال
    مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة