- الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي أو كظهر بنتي .
وقد كان طلاقاً في الجاهلية فجاءت الشريعة بتحريمه ، قال تعالى " وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً " .
- لو قال : أنتِ مثل أمي أو مثل بنتي .
فهنا نسأل عن نيته وقصده ، فقد يقصد مثل أمي في الكرامة ، وقد يقصد الظهار ، ولأنه لفظ غير صريح في الظهار فلابد من توضيح نيته .
- الظهار محرم بالإجماع ، وفيه الكفارة على الترتيب : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكينا .
ولايجوز له جماع زوجته حتى يكفر ، ويجوز له أي استمتاع غير الجماع .
لأن الله حرم الجماع فقط كما في قوله تعالى " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ".
- إذا حرّم الرجل زوجته على نفسه كقوله أنت علي حرام ، أو حرّم لبس معين أو أكل معين أو غير ذلك ، فعليه كفارة يمين لقوله تعالى " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " مع أن الآية قبلها " لم تحرم ما أحل الله لك " .
فجعل الله التحريم يميناً ، وجعل كفارته كفارة يمين .
- إذا ظاهرت المرأة زوجها ، أو حرمته على نفسها ، فعليها كفارة يمين لأن الظهار لا يكون من المرأة ، فيعامل معاملة اليمين .
مكتبة الصوتيات
مناهي لفظية - 2
0:00
الألباني وعلو الهمة
0:00
زكاة الفطر
0:00
أريد الانتحار !!
0:00
مسائل في أحداث يوم القيامة
0:00

عدد الزوار
5796250
إحصائيات |
مجموع الكتب : ( 34 ) كتاب |
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم |
مجموع المقالات : ( 1650 ) مقال |
مجموع الصوتيات : ( 995 ) مادة |