- الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي أو كظهر بنتي .
وقد كان طلاقاً في الجاهلية فجاءت الشريعة بتحريمه ، قال تعالى " وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً " .
- لو قال : أنتِ مثل أمي أو مثل بنتي .
فهنا نسأل عن نيته وقصده ، فقد يقصد مثل أمي في الكرامة ، وقد يقصد الظهار ، ولأنه لفظ غير صريح في الظهار فلابد من توضيح نيته .
- الظهار محرم بالإجماع ، وفيه الكفارة على الترتيب : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فيطعم ستين مسكينا .
ولايجوز له جماع زوجته حتى يكفر ، ويجوز له أي استمتاع غير الجماع .
لأن الله حرم الجماع فقط كما في قوله تعالى " فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ".
- إذا حرّم الرجل زوجته على نفسه كقوله أنت علي حرام ، أو حرّم لبس معين أو أكل معين أو غير ذلك ، فعليه كفارة يمين لقوله تعالى " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " مع أن الآية قبلها " لم تحرم ما أحل الله لك " .
فجعل الله التحريم يميناً ، وجعل كفارته كفارة يمين .
- إذا ظاهرت المرأة زوجها ، أو حرمته على نفسها ، فعليها كفارة يمين لأن الظهار لا يكون من المرأة ، فيعامل معاملة اليمين .
مواد آخرى من نفس القسم
 مكتبة الصوتيات
                
تأملات في سورة الجمعة
0:00
مسائل الجاهلية ( المسألة الأولى )
0:00
من صور الاستعجال في الحياة
0:00
عمرك الحقيقي
0:00
خروج المهدي ونزول عيسى وقتل الدجال
0:00
عدد الزوار
6851434
                        إحصائيات | 
                
مجموع الكتب : ( 41 ) كتاب | 
                
مجموع الأقسام : ( 93 ) قسم | 
                
مجموع المقالات : ( 1688 ) مقال | 
                
مجموع الصوتيات : ( 993 ) مادة | 
                
